السيد الخوئي
112
كتاب الحج
بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا ( 1 ) فلا يحكم بالاجزاء في شئ من ذلك ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا اشكال في اجزاءه عن حجة الاسلام ، وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارة الاستمتاع ح 9 .